الأسئلة الشائعة
مركز المعرفة القانوني للموظفين العموميين في تونس
مرحباً بكم في قسم الأسئلة الشائعة على منصة دليلي. هذا القسم يجمع الإجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً حول قانون الوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والترتيبية في تونس. سواء كنت تبحث عن معلومات حول الإجازات السنوية، شروط الترقية، العقوبات التأديبية، أو التقاعد، ستجد هنا إجابات واضحة وموثوقة تستند إلى النصوص القانونية الرسمية.
إجابات موثوقة
مستندة إلى النصوص القانونية الرسمية
تحديث مستمر
نقوم بتحديث الإجابات بانتظام
اطرح سؤالك
إذا لم تجد إجابة، اطرح سؤالك
كيفية استخدام هذه الصفحة
1
استخدم البحث
اكتب كلمة مفتاحية في مربع البحث للعثور على إجابة سريعة
2
تصفح حسب الفئة
اختر المحور المناسب لتصفح الأسئلة المتعلقة به
3
اطرح سؤالك
إذا لم تجد إجابة، استخدم نموذج طرح السؤال
بحث وتصفية
روابط سريعة للمحاور
الإنتداب
طبقا للفصل الثامن من الأمر عدد 2509 لسنة 1998 يتم انتداب العملة إثر اختبار مهني بالنسبة للأصناف 1 و 2 و 3 و امتحان مهني بالنسبة للأصناف 4 و 5 و 6 و 7 و يتم ضبط تنظيم الإختبارات و الإمتحانات المهنية بمقتضى مقرر من طرف رئيس الإدارة .
الخطط الوظيفية
طبقا للأمر عدد 728 لسنة 1998 لا يمكن إسناد منحة الساعات الإضافية للأعوان المكلفين بخطة وظيفية و بناء عليه لا يمكن إسناد عطل تعويضية للأعوان المعنيين بعنوان عمل إضافي .
العطل
في صورة إقرار الطبيعة المهنية لحادث الشغل فلا تحتسب فترة العجز المؤقت عن مباشرة المهام إلى حين حصول البرء ضمن رصيد عطلة المرض المستحقة بعنوان سنة عمل منجز .
درجت الإدارات العمومية على اعتماد طريقة احتساب هذا التنفيل بعنوان ساعات عمل إضافية عند إسناد العطل التعويضية و ذلك بمقتضى مذكرات داخلية في الغرض لكن لا يوجد نص قانوني صريح . يمكنكم الإستئناس بالمذكرة المصاحبة الصادرة عن مصالح وزارة التربية .
طبقا للفصل 50 من قانون الوظيفة العمومية يمكن منح عطلة بدون أجر لمدة 3 أشهر في السنة الإدارية و يشترط للتمتع بهذه العطلة أن يكون للعون صفة الموظف أو العامل : العون الوقتي و العون المتعاقد ليس لديهما الحق ، تقديم مطلب يحظى بالموافقة المسبقة لرئيس الإدارة .
من شروط التمتع بعطلة مرض العجز أو تعذر القيام بالمهام لأسباب صحية و ذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 191 لسنة 1988 و حيث أن المعني بالأمر أقام بالمستشفى بصفة فجئية فيكون هذا الشرط متوفرا و ثابتا و يكفي الإستظهار بشهادة إقامة من المستشفى في الآجال القانونية : 48 ساعة من تاريخ الإنقطاع ثم تتم تسوية الوضعية بتعمير مطلب العطلة و الإدلاء بالشهادة الطبية التي تنص على المدة اللازمة للشفاء بالتنسيق مع الرئيس المباشر .
متفرقات
تنطبق أحكام الفصل 37 من قانون الوظيفة العمومية في ما يتعلق بعطل الإستراحة السنوية على الأخصائيين النفسانيين أما بالنسبة للتوقيت الإداري فنظرا لخصوصية مهام الأخصائيين النفسانيين تتولى عادة كل وزارة إصدار مذكرات داخلية تضبط توقيت عمل المعنيين بالأمر .
الإنقطاع النهائي عن العمل
طبقا للفصلين 5 و 41 من القانون عدد 12 لسنة 1985 و جميع النصوص التي نقحته أو تممته يشترط للإحالة على التقاعد بطلب من العون : التقاعد النسبي لأسباب صحية أو اجتماعية توفر شرطي الأقدمية : 15 سنة على الأقل و السن : 50 سنة على الأقل .
تختلف الشروط حسب صنف الإحالة على التقاعد قبل بلوغ السن القانونية : مثال بالنسبة للتقاعد النسبي يشترط أقدمية 37 سنة مع بلوغ سن 57 ، التقاعد النسبي لأسباب صحية أو اجتماعية يشترط 15 سنة أقدمية على الأقل مع بلوغ سن 50 ، التقاعد من أجل ممارسة وظائف مرهقة : أقدمية لا تقل 35 سنة و بلوغ سن 57 ، التقاعد في إطار البرنامج الخصوصي : بلوغ سن 57 و أقدمية لا تقل عن 15 سنة ، الإحالة على التقاعد الوجوبي من أجل السقوط البدني غير الناتج عن العمل : استيفاء شرط التمتع ب5 سنوات عطلة مرض طويل الأمد و لم يتم اشتراط أقدمية أو سن دنيا هذه أمثلة على سبيل الذكر لا الحصر . يمكنكم مراجعة أحكام القانون عدد 12 لسنة 1985 و جميع النصوص التي نقحته أو تممته و القانون عدد 18 لسنة 1959 و أحكام الأمر عدد 542 لسنة 2022 .
ليس هناك مدة قانونية محددة طالما لم يتم قبول الإستقالة من طرف رئيس الإدارة المعنية . أما في صورة قبول الإستقالة و إصدار قرار إداري في الغرض فلا يمكن التراجع فيها و ذلك طبقا للفصل 78 من قانون الوظيفة العمومية .
11-20 of 388
Showing 11 to 20 of 388 results
اطرح سؤالك
ملاحظة هامة: جميع الأسئلة تخضع للمراجعة قبل النشر لضمان جودة المحتوى.
سياسة المراجعة:
- يتم مراجعة جميع الأسئلة يدوياً
- الرد خلال 24-48 ساعة عمل
- نحتفظ بحق تعديل أو حذف الأسئلة غير المناسبة