الأسئلة الشائعة

مركز المعرفة القانوني للموظفين العموميين في تونس

مرحباً بكم في قسم الأسئلة الشائعة على منصة دليلي. هذا القسم يجمع الإجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً حول قانون الوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والترتيبية في تونس. سواء كنت تبحث عن معلومات حول الإجازات السنوية، شروط الترقية، العقوبات التأديبية، أو التقاعد، ستجد هنا إجابات واضحة وموثوقة تستند إلى النصوص القانونية الرسمية.

إجابات موثوقة

مستندة إلى النصوص القانونية الرسمية

تحديث مستمر

نقوم بتحديث الإجابات بانتظام

اطرح سؤالك

إذا لم تجد إجابة، اطرح سؤالك

كيفية استخدام هذه الصفحة
1
استخدم البحث

اكتب كلمة مفتاحية في مربع البحث للعثور على إجابة سريعة

2
تصفح حسب الفئة

اختر المحور المناسب لتصفح الأسئلة المتعلقة به

3
اطرح سؤالك

إذا لم تجد إجابة، استخدم نموذج طرح السؤال

بحث وتصفية

العطل

يحافظ المعني بالأمر على رصيده الخاص بعطل المرض العادي قبل تمتعه بعطلة مرض طويل الأمد يضاف إليه رصيد ب5 أيام عطلة مرض عادي عن كل شهر عمل منجز بعد استئناف العمل أي رصيد يقدٌر 25 يوم و بالتالي فإن المعني بالأمر يتمتع بعطلة مرض عادي لمدة 21 يوم بكامل المرتب و ذلك طبقا لمقتضيات المنشور عدد 3 لسنة 1998.

سواء كان العون مكلفا بخطة وظيفية أم لا فإنه يتعين تطبيق أحكام الفصلين 37 و 38 من قانون الوظيفة العمومية و المنشور عدد 19 لسنة 2010 بخصوص رصيد عطل الإستراحة السنوية أما بخصوص العطل التعويضية فإن المكلفين بخطة وظيفية ليس لديهم الحق في العطل التعويضية و ذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 728 لسنة 1998.

طبقا للفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية لا يمكن أن تعقب عطلة المرض عطلة الإستراحة إلا بإذن من اللجنة الطبية و بالتالي يتعين الإستظهار بشهادة طبية سرية حتى يتسنى عرض ملفك على أنظار اللجنة الطبية المختصة .

تتم إجراءات المراقبة الطبية لعطل المرض طويل الأمد طبقا لأحكام الأمر عدد 191 لسنة 1988 و المنشور عدد 35 لسنة 1990 .

للأسف اللجان الطبية تجتمع عادة بصفة شهرية أو نصف شهرية على أقصى تقدير بشكل يحول دون تسوية وضعيات المعنيين في الإبان . بالنسبة لوضعيتك يتعين التفريق بين حالتين : في صورة التمتع بعطلة مرض طويل الأمد لمدة 105 يوم و رفض 30 يوم تتم تسوية هذة المدة بمنح عطلة مرض عادي أو بالخصم من المرتب طبقا لأحكام الفصل الثامن من الأمر عدد 191 لسنة 1988 . أمٌا في صورة التمتع بعطلة مرض عادي لمدة 105 مع رفض 30 يوم تتم تسوية هذه الفترة دون مرتب مع الدعوة إلى استئناف العمل في كلتا الحالتين .

متفرقات

طبقا للفصل 65 من قانون الوظيفة العمومية يوضع الموظف الذي تمت تسميته بصفة متربص في رتبة جديدة في حالة إلحاق طيلة مدة التربص . و بناء عليه فيتعين عدم تقديم الإستقالة بل اتباع إجراءات الإلحاق طبقا للفصل 62 من قانون الوظيفة العمومية . عند الترسيم في الرتبة الجديدة يتم حذف المعني بالأمر من السلك الأصلي . ملاحظة هذا الإجراء لا يخص إلا الأعوان المنتدبين بصفة قارة أما بالنسبة للأعوان الوقتيين أو المتعاقدين فيتعين تقديم الإستقالة . بالنسبة للمؤسسة الجديدة إذا كانت منشأة عمومية أو شركة ذات رأس مال مشترك فيمكن اتباع إجراءات الإلحاق المذكورة أعلاه أما إذا كانت شركة خاصة فيتعين تقديم الإستقالة .

حالات العون العمومي

طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1710 لسنة 2012 تم استثناء مؤسسات التعليم العالي من أحكام الأمر المذكور بخصوص توزيع أيام و أوقات العمل و بالتالي تنطبق على المعنيين بالأمر التراتيب الداخلية الخصوصية.

التأجير

بالتأكيد في إطار الحفاظ على الحقوق المكتسبة تتولى الإدارة تسوية وضعية المعني بالأمر الناتجة عن خلل تقني بمنظومة إنصاف و إعادة صرف المنح ذات الصبغة العائلية بمفعول رجعي .

الخطط الوظيفية

يمكنكم الإستئناس بالعرض المصاحب .
تحميل

تم ضبط شروط إسناد خطة كاتب مؤسسة بالتعليم العالي بمقتضى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المنقح بالأمر عدد 24 لسنة 2002 .
1-10 of 405
Showing 1 to 10 of 405 results
اطرح سؤالك
ملاحظة هامة: جميع الأسئلة تخضع للمراجعة قبل النشر لضمان جودة المحتوى.
الحد الأدنى 10 أحرف، الحد الأقصى 1000 حرف

سياسة المراجعة:

  • يتم مراجعة جميع الأسئلة يدوياً
  • الرد خلال 24-48 ساعة عمل
  • نحتفظ بحق تعديل أو حذف الأسئلة غير المناسبة