الأسئلة الشائعة
مركز المعرفة القانوني للموظفين العموميين في تونس
مرحباً بكم في قسم الأسئلة الشائعة على منصة دليلي. هذا القسم يجمع الإجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً حول قانون الوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والترتيبية في تونس. سواء كنت تبحث عن معلومات حول الإجازات السنوية، شروط الترقية، العقوبات التأديبية، أو التقاعد، ستجد هنا إجابات واضحة وموثوقة تستند إلى النصوص القانونية الرسمية.
إجابات موثوقة
مستندة إلى النصوص القانونية الرسمية
تحديث مستمر
نقوم بتحديث الإجابات بانتظام
اطرح سؤالك
إذا لم تجد إجابة، اطرح سؤالك
كيفية استخدام هذه الصفحة
1
استخدم البحث
اكتب كلمة مفتاحية في مربع البحث للعثور على إجابة سريعة
2
تصفح حسب الفئة
اختر المحور المناسب لتصفح الأسئلة المتعلقة به
3
اطرح سؤالك
إذا لم تجد إجابة، استخدم نموذج طرح السؤال
بحث وتصفية
روابط سريعة للمحاور
التأجير
طبقا للأمر عدد 189 لسنة 1988 و المنشور عدد 38 لسنة 2007 تم ضبط حصة الوقود المخولة لمديري الإدارة المركزية ب180 لتر شهريا.
طبقا للمنشور عدد 6 لسنة 2005 يتعين على الإطارات المنتفعة بحصة وقود شهرية ب180 لتر بعنوان سياراتهم الشخصية التي على ملكهم أو على ملك قرينهم الإستظهار في بداية كل سنة إدارية بأصل البطاقة الرمادية .
تم ضبط تاريخ مفعول إسناد المنح ذات الصبغة العائلية بمقتضى المذكرة المصاحبة علما أنه يتم اعتماد تاريخ إمضاء مدير المؤسسة .
بالنسبة للساعات الإضافية الخاصة بالمدرسين المباشرين بوزارة التربية فتحتسب كما يلي : مبلغ المنحة = عدد الساعات الإضافية الأسبوعية * مقدار الساعة الأسبوعية حسب الرتبة * فترة التدريس الفعلية بعد خصم أيام العطل المدرسية التي تتخلل الثلاثي المعني و أيام الأعياد الوطنية و الدينية و الغيابات المبرٌرة و غير المبرٌرة و فترة الأسبوع المغلق بالنسبة لمدرسي المدارس الإعدادية و المعاهد * 270/40 . يمكنكم الإستئناس بالوثيقة المرفقة.
متفرقات
يوجد العديد من المراجع الترتيبية على غرار الأمر عدد 189 لسنة 1988 . يمكنك الإطلاع على جميع النصوص بالدخول إلى نافذة البحث في النصوص عبر الموقع ثم كتابة عبارة السيارات في مضمون النص .
عام
طبقا لأحكام الأمر عدد 2509 لسنة 1998 تتم ترقية العملة من الصنف الثاني إلى الصنف الثالث بالإختيار و ذلك بالنسبة للعملة الذين لهم 4 سنوات أقدمية في الصنف و تضبط وزارة الإشراف سنويا عدد المراكز المفتوحة للترقية .
العطل
طبقا للفصل 7 من الأمر عدد 191 لسنة 1988 يشترط للتمتع بعطلة مرض طويل الأمد أن يكون المعني بالأمر في وضعية مباشرة فعلية أو أن يكون في عطلة مرض عادي و بالتالي لا يمكن أن تعقب عطلة مرض طويل الأمد مباشرة عطلة استراحة سنوية و يتعين في هذه الوضعية المباشرة ثم طلب التمتع بعطلة مرض طويل الأمد .
في تقديري أنه يتعين الرجوع إلى أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 191 لسنة 1988 الذي نص على أن مطالب عطل المرض توجه إلى الرئيس المباشر في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإنقطاع علما و أنه في صورة إرسال المطلب عبر البريد يتم اعتماد تاريخ الإرسال . أما بخصوص العنوان المضمن بمطلب العطلة فيتعين أن يكون دقيقا حتى يتسنى للإدارة مراسلة المعني بالأمر و القيام بمراقبة إدارية أو طبية عند الإقتضاء و ذلك طبقا لمقتضيات المنشور عدد 35 لسنة 1990.
381-388 of 388
Showing 381 to 388 of 388 results
اطرح سؤالك
ملاحظة هامة: جميع الأسئلة تخضع للمراجعة قبل النشر لضمان جودة المحتوى.
سياسة المراجعة:
- يتم مراجعة جميع الأسئلة يدوياً
- الرد خلال 24-48 ساعة عمل
- نحتفظ بحق تعديل أو حذف الأسئلة غير المناسبة