الأسئلة الشائعة

416 سؤال كل الفئات

تختلف الوضعية حسب صفة الزوج : عون عمومي تم إلحاقه في إطار التعاون الفني أو عامل بالخارج في القطاع الخاص و يمكن في هذه الحالة التمتع بإحالة على عدم المباشرة . يمكن الإستئناس بالوثيقة المصاحبة للتعرف على الشروط و الإجراءات اللازمة حسب الوضعية .
تحميل

بالنسبة للخطط الوظيفية المشتركة : رئيس مصلحة ، كاهية مدير ، مدير إدارة مركزية ،... استعمل الأمر عدد 1245 لسنة 2006 و المنشور عدد 26 لسنة 2006 عبارة الإعفاء عند مبادرة الإدارة باتخاذ قرار في وضع حد لتسمية أحد منظوريها في خطته الوظيفية في إطار ما تتمتع به من سلطة تقديرية في هذا المجال . أما إنهاء التكليف بالخطة الوظيفية فيتم في الحالات التي نص عليها الفصل 11 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 : حالات إنهاء التكليف بصفة آلية : الإلحاق ، الإحالة على عدم المباشرة ، الإنقطاع النهائي عن مباشرة الوظيف ،.... كما يتم إنهاء التكليف عند تقديم المعني بالأمر استقالته من الخطة الوظيفية . في التطبيق تستعمل الإدارة كلتا العبارتين للدلالة على نفس الإجراء الذي يترتب عليه مبدئيا إيقاف صرف المنح و الإمتيازات المخولة للخطة الوظيفية .

إذا كان تاريخ مفعول الترقية سابق لتاريخ الإحالة على التقاعد تتولى الإدارة إعداد قرار ترقية يدوي و صرف مستحقات المعني بالأمر إلى غاية تاريخ إحالته على التقاعد و تحيين وضعيته بالتنسيق مع الصندوق الوطني للتقاعد و الحيطة الإجتماعية.

المقصود هنا هي الترقية بالإختيار التي تم ضبط شروط إسنادها بمقتضى الفصل 28 من قانون الوظيفة العمومية و الأمر عدد 2322 لسنة 1994 .

يمكن للرئيس المباشر توجيه استجواب لأحد منظوريه في صورة ارتكابه لخطإ مهني على أن يعد لاحقا تقريرا مفصلا في ملابسات القضية و إرفاقه بجميع المؤيدات اللازمة و إحالته إلى رئيس الإدارة .

طبقا للفصل 86 من قانون الوظيفة العمومية إذا لم يقع النظر في ترسيم العون المتربص يتم ترسيمه وجوبا إثر انتهاء مدة 4 سنوات من تاريخ الإنتداب .

لا يمكن للأعوان الوقتيين المشاركة في المناظرات الداخلية للترقية حيث يتعين توفر شرط الترسيم غير أن المدٌة المقضاة بصفة عون وقتي تحتسب في الأقدمية في الرتبة عند الترشح للترقية إلى رتبة أعلى و ذلك طبقا لأحكام الفصل 107 من قانون الوظيفة العمومية .

تمت الإجابة على هذا السؤال سابقا انظر محور العطل . كما يمكن الرجوع إلى أحكام الفصل 38 من قانون الوظيفة العمومية ، المنشور عدد 3 لسنة 1998 و خاصة المنشور عدد 19 لسنة 2010.

بالنسبة للخطط الوظيفية المشتركة : رئيس مصلحة ، كاهية مدير ، مدير ،.... يمكن للعون المكلف بخطة وظيفية الذي تم إلحاقه لدى وزارة أخرى مواصلة التمتع بالمنح و الإمتيازات المرتبطة بآخر خطة وظيفية لمدة سنة واحدة في صورة توفر الشروط المنصوص عليها بالفصل 12 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 . بالنسبة للخطط الوظيفية المنظرة بالخطط المشتركة يتم تطبيق نفس التمشي . أما بالنسبة للخطط الوظيفية الخصوصية على غرار مدير مؤسسة تربوية ، ناظر ،... لم يتم التنصيص ضمن النصوص المنظمة لهذه الخطط على إمكانية مواصلة التمتع بالمنح و الإمتيازات المخولة لآخر خطة وظيفية .

يمكنك الإستئناس بالوثيقة المرفقة .
تحميل
181-190 of 416
Showing 181 to 190 of 416 results
اطرح سؤالك
الحد الأدنى 10 أحرف

سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.