الأسئلة الشائعة

416 سؤال كل الفئات

الرأي عندي أن فترة التكليف بخطة مدير عام بالمنشأة العمومية لا يتم اعتبارها عند التكليف بخطة مدير عام إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 و بالتالي فيتعين توفر شرط 3 سنوات أقدمية في خطة مدير للتسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية

لا يمكن للعملة العمل بنظام نصف الوقت مع التمتع بنصف الأجر باعتبار أن الأمر عدد 2509 لسنة 1998 لم ينص على إمكانية العمل بنظام نصف الوقت بالنسبة للعملة . في المقابل يمكن العمل بنظام نصف الوقت مع التمتع بثلثي الأجر و ذلك بالنسبة للأمهات .

طبقا للفصل 2 من الأمر عدد 2109 لسنة 1993 لا يتم الإدماج إلا إثر نهاية الإلحاق

بالتأكيد . من حق العضو الرسمي للجان الإدارية المتناصفة تسلم نسخة من الملف التأديبي حتى يتسنى له التثبت في المآخذ المنسوبة للعون محل التتبع التأديبي قبل تاريخ انعقاد المجلس.

يمنح حق الانتفاع برأس المال عند الوفاة عندما يكون المنخرط المتوفى في إحدى الحالات التالية :
- المباشرة للعمل.
- الإلحاق.
- العطلة بدون أجر.
- عدم المباشرة للعمل باستثناء عدم المباشرة لأسباب الشخصية.
- الإيقاف عن المباشرة لأسباب تأديبية.
- الوفاة تحت السلاح باستثناء الوفاة أثناء العمل التي تخول التمتع بجراية عسكرية.
- العطلة لبعث مؤسسة ( طبقا للأمر عدد 1617 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جويلية 2003 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة)
- المغادرة الاختيارية.

نعم يمكن ذلك في صورة تنصيص الأمر الضابط للهيكل التنظيمي و شروط التسمية و الإعفاء من الخطط الوظيفية بمؤسسة الإلحاق على إمكانية مواصلة التمتع بالمنح و الإمتيازات المخولة للخطة الوظيفية لمدة سنة إثر إنهاء الإلحاق .

يمكنك طلب نسخة من ورقة الحضور لإثبات تواجدك بمقر العمل و بالتالي إثبات العمل المنجز .

تم ضبط كيفية احتساب جراية التقاعد للعون الملحق بمقتضى الفقرة الأخيرة من الفصل 61 من قانون الوظيفة العمومية.

تم التطرق إلى العطل التعويضية في إطار أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 728 لسنة 1998 أما بخصوص كيفية إسنادها فقد اعتمدت الإدارات العمومية على ما يلي : يتم تنفيل الأعوان القائمين بخدمات إضافية خارج التوقيت الإداري بإخضاع مدٌة الخدمات الزائدة المنجزة من قبل العون خلال الأيام العادية للعمل وأيام الراحة الأسبوعية إلى ضارب مرٌة ونصف في حين تسوٌى مدة الأعمال الزائدة المنجزة خلال أيام الأعياد الوطنية والدينية بضارب 2.

طبقا للأمر عدد 2139 لسنة 2009 يرتب الحاصلون على شهادة مؤهل التقني السامي بالمستوى الرابع من السلم الوطني للمهارات و هي شهادة تكوينية منظرة بمستوى الشهادة الجامعية للمرحلة الأولى تخول الإنتداب في الرتب المنتمية إلى الصنف الفرعي أ3 .
131-140 of 416
Showing 131 to 140 of 416 results
اطرح سؤالك
الحد الأدنى 10 أحرف

سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.