الأسئلة الشائعة

416 سؤال كل الفئات

طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 و المنشور عدد 26 لسنة 2006 يمكن للمعني بالأمر مواصلة التمتع بالمنح و الإمتيازات المخولة للخطة الوظيفية إثر إنهاء إلحاقه لمدة سنة و تتولى الإدارة الأصلية في هذه الحالة صرف المنح و الإمتيازات حيث يتم اتباع التمشي التالي : يتقدم المعني بالأمر بمطلب في الغرض إلى إدارته الأصلية التي تحيله بدورها إلى الإدارة التي كان العون ملحقا لديها سابقا للتثبت من توفر الشروط القانونية لمواصلة التمتع بالمنح طبقا للفصل 10 من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 . في صورة توفر الشروط اللازمة تتولى الإدارة الأصلية إصدار قرار إداري في الصدد و صرف مستحقات المعني بالأمر .

يحافظ المعني بالأمر على رصيده الخاص بعطل المرض العادي قبل تمتعه بعطلة مرض طويل الأمد يضاف إليه رصيد ب5 أيام عطلة مرض عادي عن كل شهر عمل منجز بعد استئناف العمل أي رصيد يقدٌر 25 يوم و بالتالي فإن المعني بالأمر يتمتع بعطلة مرض عادي لمدة 21 يوم بكامل المرتب و ذلك طبقا لمقتضيات المنشور عدد 3 لسنة 1998.

طبقا للفصل 65 من قانون الوظيفة العمومية يوضع الموظف الذي تمت تسميته بصفة متربص في رتبة جديدة في حالة إلحاق طيلة مدة التربص . و بناء عليه فيتعين عدم تقديم الإستقالة بل اتباع إجراءات الإلحاق طبقا للفصل 62 من قانون الوظيفة العمومية . عند الترسيم في الرتبة الجديدة يتم حذف المعني بالأمر من السلك الأصلي . ملاحظة هذا الإجراء لا يخص إلا الأعوان المنتدبين بصفة قارة أما بالنسبة للأعوان الوقتيين أو المتعاقدين فيتعين تقديم الإستقالة . بالنسبة للمؤسسة الجديدة إذا كانت منشأة عمومية أو شركة ذات رأس مال مشترك فيمكن اتباع إجراءات الإلحاق المذكورة أعلاه أما إذا كانت شركة خاصة فيتعين تقديم الإستقالة .

طبقا لأحكام الفصل 8 من الأمر عدد 1710 لسنة 2012 تم استثناء مؤسسات التعليم العالي من أحكام الأمر المذكور بخصوص توزيع أيام و أوقات العمل و بالتالي تنطبق على المعنيين بالأمر التراتيب الداخلية الخصوصية.

سواء كان العون مكلفا بخطة وظيفية أم لا فإنه يتعين تطبيق أحكام الفصلين 37 و 38 من قانون الوظيفة العمومية و المنشور عدد 19 لسنة 2010 بخصوص رصيد عطل الإستراحة السنوية أما بخصوص العطل التعويضية فإن المكلفين بخطة وظيفية ليس لديهم الحق في العطل التعويضية و ذلك طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 728 لسنة 1998.

بالتأكيد في إطار الحفاظ على الحقوق المكتسبة تتولى الإدارة تسوية وضعية المعني بالأمر الناتجة عن خلل تقني بمنظومة إنصاف و إعادة صرف المنح ذات الصبغة العائلية بمفعول رجعي .

يمكنكم الإستئناس بالعرض المصاحب .
تحميل

تم ضبط شروط إسناد خطة كاتب مؤسسة بالتعليم العالي بمقتضى الأمر عدد 517 لسنة 1991 المنقح بالأمر عدد 24 لسنة 2002 .

طبقا للفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية لا يمكن أن تعقب عطلة المرض عطلة الإستراحة إلا بإذن من اللجنة الطبية و بالتالي يتعين الإستظهار بشهادة طبية سرية حتى يتسنى عرض ملفك على أنظار اللجنة الطبية المختصة .

تتم إجراءات المراقبة الطبية لعطل المرض طويل الأمد طبقا لأحكام الأمر عدد 191 لسنة 1988 و المنشور عدد 35 لسنة 1990 .
11-20 of 416
Showing 11 to 20 of 416 results
اطرح سؤالك
الحد الأدنى 10 أحرف

سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.