الأسئلة الشائعة
416 سؤال
كل الفئات
يمنح حق الانتفاع برأس المال عند الوفاة عندما يكون المنخرط المتوفى في إحدى الحالات التالية :
- المباشرة للعمل.
- الإلحاق.
- العطلة بدون أجر.
- عدم المباشرة للعمل باستثناء عدم المباشرة لأسباب الشخصية.
- الإيقاف عن المباشرة لأسباب تأديبية.
- الوفاة تحت السلاح باستثناء الوفاة أثناء العمل التي تخول التمتع بجراية عسكرية.
- العطلة لبعث مؤسسة ( طبقا للأمر عدد 1617 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جويلية 2003 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة)
- المغادرة الاختيارية.
- المباشرة للعمل.
- الإلحاق.
- العطلة بدون أجر.
- عدم المباشرة للعمل باستثناء عدم المباشرة لأسباب الشخصية.
- الإيقاف عن المباشرة لأسباب تأديبية.
- الوفاة تحت السلاح باستثناء الوفاة أثناء العمل التي تخول التمتع بجراية عسكرية.
- العطلة لبعث مؤسسة ( طبقا للأمر عدد 1617 لسنة 2003 المؤرخ في 16 جويلية 2003 المتعلق بضبط إجراءات وصيغ إسناد عطلة لبعث مؤسسة)
- المغادرة الاختيارية.
بالتأكيد . من حق العضو الرسمي للجان الإدارية المتناصفة تسلم نسخة من الملف التأديبي حتى يتسنى له التثبت في المآخذ المنسوبة للعون محل التتبع التأديبي قبل تاريخ انعقاد المجلس.
طبقا للفصل 2 من الأمر عدد 2109 لسنة 1993 لا يتم الإدماج إلا إثر نهاية الإلحاق
لا يمكن للعملة العمل بنظام نصف الوقت مع التمتع بنصف الأجر باعتبار أن الأمر عدد 2509 لسنة 1998 لم ينص على إمكانية العمل بنظام نصف الوقت بالنسبة للعملة . في المقابل يمكن العمل بنظام نصف الوقت مع التمتع بثلثي الأجر و ذلك بالنسبة للأمهات .
الرأي عندي أن فترة التكليف بخطة مدير عام بالمنشأة العمومية لا يتم اعتبارها عند التكليف بخطة مدير عام إدارة مركزية طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 و بالتالي فيتعين توفر شرط 3 سنوات أقدمية في خطة مدير للتسمية في خطة مدير عام إدارة مركزية
من واجبات العون العمومي الإمتثال لتعليمات رئيسه المباشر في العمل باستثناء ما كان مخالفا للنصوص القانونية و التراتيب بصفة جلية وواضحة : بديهية اللامشروعية.
التدرج غير مرتبط بالترسيم في الرتبة إثر الترقية ويتم ضبط نسق التدرج و المدة للتدرج من درجة إلى درجة أعلى بمقتضى الأنظمة الأساسية الخاصة لمختلف الأسلاك .
في هذه الوضعية تتم تسمية المعني بالأمر في الخطة الوظيفية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل بهيكل الإلحاق و ليس الأمر عدد 1245 لسنة 2006 و يتمتع بالمنح و الإمتيازات المرتبطة بهذه الخطة .
لا يمكن لأعوان السلك الإداري للتربيةالترشح لخطة ناظر أو مدير مؤسسة تربوية طبقا لأحكام الأمر عدد 1257 لسنة 2007 . كما لا يمكنهم المشاركة في المناظرة الخارجية لانتداب قيمين عامين و ذلك طبقا لأحكام الأمر عدد 2522 لسنة 2013
ليس هناك مدٌة دنبا للغياب غير الشرعي الموجبة للشطب لكن من واجب الإدارة الإسراع باتخاذ إجراءات التخلي عن العمل في شأن العون الذي قطع صلته بالإدارة و عرض مشروع قرار الشطب على إمضاء الوزير الذي يمارس سلطة الإشراف الإداري .
91-100 of 416
Showing 91 to 100 of 416 results
اطرح سؤالك
سيتم مراجعة سؤالك والرد عليه في أقرب وقت ممكن.