الأسئلة الشائعة

مركز المعرفة القانوني للموظفين العموميين في تونس

مرحباً بكم في قسم الأسئلة الشائعة على منصة دليلي. هذا القسم يجمع الإجابات على أكثر الأسئلة شيوعاً حول قانون الوظيفة العمومية والنصوص التشريعية والترتيبية في تونس. سواء كنت تبحث عن معلومات حول الإجازات السنوية، شروط الترقية، العقوبات التأديبية، أو التقاعد، ستجد هنا إجابات واضحة وموثوقة تستند إلى النصوص القانونية الرسمية.

إجابات موثوقة

مستندة إلى النصوص القانونية الرسمية

تحديث مستمر

نقوم بتحديث الإجابات بانتظام

اطرح سؤالك

إذا لم تجد إجابة، اطرح سؤالك

كيفية استخدام هذه الصفحة
1
استخدم البحث

اكتب كلمة مفتاحية في مربع البحث للعثور على إجابة سريعة

2
تصفح حسب الفئة

اختر المحور المناسب لتصفح الأسئلة المتعلقة به

3
اطرح سؤالك

إذا لم تجد إجابة، استخدم نموذج طرح السؤال

بحث وتصفية

التأجير

تم ضبط تاريخ مفعول إسناد المنح ذات الصبغة العائلية بمقتضى المذكرة المصاحبة علما أنه يتم اعتماد تاريخ إمضاء مدير المؤسسة .
تحميل

بالنسبة للساعات الإضافية الخاصة بالمدرسين المباشرين بوزارة التربية فتحتسب كما يلي : مبلغ المنحة = عدد الساعات الإضافية الأسبوعية * مقدار الساعة الأسبوعية حسب الرتبة * فترة التدريس الفعلية بعد خصم أيام العطل المدرسية التي تتخلل الثلاثي المعني و أيام الأعياد الوطنية و الدينية و الغيابات المبرٌرة و غير المبرٌرة و فترة الأسبوع المغلق بالنسبة لمدرسي المدارس الإعدادية و المعاهد * 270/40 . يمكنكم الإستئناس بالوثيقة المرفقة.
تحميل

الإمتيازات الجبائية بعنوان الأبناء في الكفالة :
طبقا لأحكام الفصلين 94 و 95 من قانون المالية لسنة 2014 و الفصلين 54 و 55 من قانون المالية لسنة 2018 ينتفع كل عون له صفة رئيس العائلة بطرح إضافي من قاعدة احتساب الضريبة تقدٌر ب :
- 2000 دينار سنويا بالنسبة لكل طفل معوق في الكفالة مهما كان سنه و رتبته و ذلك شريطة الإدلاء لدى المؤجر بشهادة إعاقة و مضمون ولادة لم يمض على استخراجه أكثر من 3 أشهر.
- 1000 دينار سنويا بعنوان كل طفل في الكفالة يزاول تعليمه العالي دون الإنتفاع بمنحة جامعية شرط أن لا يتجاوز سنه 25 خلال السنة المعنية بالتخفيض و في حدود الأربعة أطفال الأوائل شريطة الإستظهار ب :
• شهادة تفيد عدم انتفاع الإبن الذي يزاول دراسته بالتعليم العالي بمنحة جامعية خلال السنة المعنية بطرح التخفيض .
• شهادة مسلٌمة من قبل مؤسسات التعليم العالي تثبت مزاولة الإبن المعني دراسته خلال السنة الجامعية المعنية بطرح التخفيض.
• مضمون ولادة لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة أشهر .
المراجع : قرار وزير المالية المؤرخ في 29/03/2013 – المذكرة العامة عدد 7 لسنة 2018

 استقر فقه قضاء المحكمة الإدارية على إمكانية مطالبة الأعوان الذين تم إيقافهم من طرف المصالح الأمنية أو العدلية لمدٌة معيٌنة باسترجاع ما تم خصمه بعنوان فترة الغياب شريطة عدم تسليط عقوبة جزائية في شأن المعني بالأمر (الحكم بعدم سماع الدعوى). هذا وتتولى الإدارة عادة في هذه الوضعيات تطبيق أحكام الفصل 56 من قانون الوظيفة العمومية بإيقاف المعني بالأمر تحفظيا عن العمل واتخاذ إجراءات إحالته على مجلس الـتأديب ويمكن للمعني بالأمر استرجاع المبالغ التي تم خصمها (كاملة أو جزء منها) في صورة عدم تسليط عقوبة العزل أو تسليط عقوبة الرفت المؤقت لمدٌة أقل من مدٌة الإيقاف.

 ترتكز قاعدة التأجير النسبي بالنسبة للمدرسين المباشرين فعليا للتدريس على ما يلي:
اعتبار جملة أيام العمل الفعلية بالنسبة لرجال التعليم مساوية ل 285 يوما و تكون العطل الصيفية مساوية ل 75 يوما.
احتساب المبالغ المالية التي يتعيٌن حجزها من مرتبات أشهر جويلية و أوت وسبتمبر بالنسبة للمدرٌسين المنتدبين خلال السنة الدراسية و كافة الوضعيات التي استوجبت إيقاف صرف المرتب لمدٌة معينة خلال السنة الدراسية (غياب غير شرعي، عمل غير منجز، عطلة بدون أجر، رفت مؤقت ، ...) كما يلي :
عدد الأيام التي تمت تسويتها دون مرتب *75 /285
مثال: مدرٌس تغيٌب عن العمل بصفة غير شرعية لمدٌة 10 أيام و تم الخصم من مرتبه خلال السنة الدراسية بعنوان الفترة المعنية، يتم أيضا الخصم من مرتبه خلال العطلة الصيفية كما يلي: 10*75/285 = 2.63 و حيث أن الفصل 96 من مجلة المحاسبة العمومية يعتبر الغياب الجزئي غيابا كاملا فيتم تكبير أجزاء الكسر عند عملية الإحتساب و خصم أجر 03 أيام من مرتبات أشهر العطلة الصيفية.

تصرف هذه المنح ابتداء من تاريخ تولد الحق إذا بلغت جميع الوثائق المطلوبة إلى الإدارة الراجع إليها العون المنتفع بالنظر في غضون 3 أشهر الموالية لتاريخ استحقاق هذه المنح بعد انقضاء هذا الأجل يتم الإنتفاع ابتداء من تاريخ اتصال الإدارة بالوثائق المطلوبة.المرجع : مكتوب الوزير الأول المؤرخ في 2000/06/10 .

نعم يمكن لموظفة تونسية الإنتفاع بالمنح ذات الصبغة العائلية دون اعتبار لجنسية الزوج شريطة الإدلاء بالوثائق التالية :
 تصريح على الشرف.
 شهادة في الجنسية التونسية بالنسبة لأبنائها
 نسخة من عقد الزواج
 مضامين الولادة
 شهادة في عدم تقاضي المنحة العائلية إذا كان الأب أجيرا في القطاع الخاص

تتمتع المعنية بالأمر في هذه الوضعيات بنصف 1/2 المرتب. المرجع : الأمر عدد 3230 لسنة 2006 - المنشور عدد 43 لسنة 2006

تسند منحة العمل الدوري لمدرٌسي المدارس الإعدادية و المعاهد المباشرين بمراكز العمل الدوري المضبوطة بمقتضى قرار من السيد وزير التربية .المرجع : الأمر عدد 3755 لسنة 2013

نعم جميع الأعوان يتمتعون بالمنحة سواء كانوا متربصين ، مترسمين ، وقتيين ، متعاقدين منظرين .
21-30 of 43
Showing 21 to 30 of 43 results
اطرح سؤالك
ملاحظة هامة: جميع الأسئلة تخضع للمراجعة قبل النشر لضمان جودة المحتوى.
الحد الأدنى 10 أحرف، الحد الأقصى 1000 حرف

سياسة المراجعة:

  • يتم مراجعة جميع الأسئلة يدوياً
  • الرد خلال 24-48 ساعة عمل
  • نحتفظ بحق تعديل أو حذف الأسئلة غير المناسبة