هل يمكن التمتع بعطلة مرض عادي مباشرة إثر عطلة الأمومة؟
طبقا للفصل الأول من الأمر عدد 191 لسنة 1988 يتعين استئناف العمل ثم طلب التمتع بعطلة أمومة: ما بعد الولادة .
لم يتم اختيار محور
الحصول على الدرجة الاستثنائية لخطة رئيس مصلحة كيف تسند
تم ضبط شروط إسناد الدرجة الإستثنائية لخطة رئيس مصلحة بمقتضى الفصل السابع من الأمر عدد 1245 لسنة 2006 .
لم يتم اختيار محور
هل يمكن لمسؤول في إدارة مستشفى عن الموارد بشرية ان ترفض شهادة طبية مدتها شهر من عند طبيب نفسي
طبقا للفصل 43 من قانون الوظيفة العمومية تمنح عطل المرض التي لا تتجاوز مدتها 30 يوما عن كل فترة عمل مدتها 365 يوما مباشرة من طرف رئيس الإدارة و إذا تجاوزت هذا الحد تمنح العطلة بناء على رأي بالموافقة من طرف اللجنة الطبية المختصة . بناء عليه فلا يمكن رفض الشهادة الطبية طالما تم تقديمها في الآجال القانونية طبقا لأحكام الفصل الأول من الأمر عدد 191 لسنة 1988 . من جهة أخرى إذا تضمنت الشهادة الطبية تنصيصا على التمتع بعطلة مرض طويل الأمد فيتعين عرض الملف على اللجنة الطبية المختصة و يمكن للإدارة طلب إجراء مراقبة طبية في هذه الحالة .
العطل
هل يمكن التمتع بعطلة دون أجر لظروف اجتماعية :أطفال دون الخمس سنوات و مقر السكنى بعيد إضافة الى ظروف صحية واجتماعية قاسية؟
يمكن التمتع بإحالة على عدم المباشرة من أجل تربية الأبناء لمدة سنتين قابلة للتجديد مرتين بعنوان الأبناء دون سن السادسة و ذلك طبقا للفصل 70 من قانون الوظيفة العمومية. يمكن الإستئناس بالوثيقة المرفقة للتعرف على الوثائق المطلوبة و الإجراءات اللازمة .
العطل
الترقية الاستثناءية مازال العمل بها ؟
يتم ضبط شروط التمتع بالترقية الإستثنائية ضمن بعض الأنظمة الأساسية الخاصة على غرار ما تم بالنسبة لأعوان السلك الإداري المشترك أو أعوان السلك الإداري للصحة ،...
لم يتم اختيار محور
الرجاء صياغة السؤال بلغة سليمة و توضيح المطلوب بكل دقة مع الحرص على اختيار محور.