السؤال:


ماهي أصناف العطل المستحقة حسب صفة العون


الجواب:


تتمثل أصناف العطل المستحقة حسب صفة العون في ما يلي :

المحور:


العطل



السؤال:


كيف يتم احتساب مدة عطلة الاستراحة للمنتدبين الجدد؟


الجواب:


 بالنسبة للسنة الأولى من العمل فإن مدة العطلة تحتسب باعتبار يومين ونصف عن كل شهر عمل للمدٌة المتراوحة بين تاريخ مباشرة المهام وتاريخ تقديم المطلب للحصول على العطلة ويخوٌل الجزء من الشهر الأول للعمل الحق في نصف يوم عطلة عن كل ستة أيام كاملة . مثال : عون عمومي منتدب حديثا باشر العمل لمدٌة ثلاثة أشهر و 12 يوما ثم تقدٌم بمطلب عطلة استراحة سنوية مدٌتها 10 أيام فهل يحق له ذلك ؟  تحتسب مدة عطلة الاستراحة السنوية كما يلي : 2.5 يوم عن كل شهر عمل منجز ونصف يوم عن كل ستة (06 ) أيام عمل أي أن المدٌة المستحقة تكون فقط 2.5 *3 + 0.5 *2 أي 8.5 يوم .و بالتالي لا يحق له التمتع إلا ب8.5 يوم في تاريخ تقديم مطلب الحصول على العطلة. المرجع : الفصل 87 من قانون الوظيفة العمومية.

المحور:


العطل



السؤال:


ماهي القيمة المالية للتدرج حسب الصنف و الصنف الفرعي؟


الجواب:


المحور:


التدرج و الترقية



السؤال:


ماهي أيام الأعياد التي تخوٌل عطلة؟


الجواب:


المحور:


العطل



السؤال:


ماهي آليات التحفيز بالوظيفة العمومية؟


الجواب:


المحور:


التدرج و الترقية



السؤال:


ماهي شروط التسمية في الخطط الوظيفية المشتركة؟


الجواب:


المحور:


الخطط الوظيفية



السؤال:


ما هي شروط التمتع بنظام نصف الوقت مع التمتع بنصف الأجر؟


الجواب:


المحور:


حالات العون العمومي



السؤال:


ماهو نظام تأجير الأعوان المكلٌفين بالمشاركة في الإمتحانات الوطنية ؟


الجواب:


المحور:


التأجير



السؤال:


كيف يتم منح عطلة الاستراحة السنوية للأعوان المباشرين بالمؤسسات التربوية؟


الجواب:


 يتم اعتبار السنة الدراسية سنة العمل المنجز المخوٌلة لاستحقاق عطلة الاستراحة السنوية بدلا من السنة الإدارية و يتم التمتع بعطلة الاستراحة خلال شهري جويلية و أوت مع تطبيق نفس طريقة احتساب مدٌة عطلة الاستراحة السنوية بالنسبة للأعوان الذين باشروا العمل خلال السنة الدراسية أي يومين و نصف عن كل شهر عمل فعلي .

المحور:


العطل



السؤال:


متى يسقط الحق في التمتع برصيد عطلة الاستراحة السنوية؟


الجواب:


 يسقط الحق في التمتع بعطلة الإستراحة السنوية بنهاية السنة التي تلي سنة استحقاق العطلة . مثال: لعون عمومي رصيد عطلة استراحة سنوية تقدٌر ب 10 أيام بعنوان سنة 2022 ، في هذه الحالة يمكن للعون التمتع بهذه العطلة إلى غاية 31 ديسمبر 2024 و يسقط الحق في الإنتفاع بهذه العطلة بعد هذا التاريخ . المرجع : الفصل 38 من قانون الوظيفة العمومية.

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يتم احتساب عطل المرض العادي والولادة والأمومة ضمن فترة العمل الفعلي المنجز لاستحقاق عطلة الاستراحة السنوية؟


الجواب:


 لا تحتسب الفترات التي لا يتم فيها القيام بعمل فعلي على غرار عطل المرض العادي وعطل المرض طويل الأمد وعطل الولادة و ما بعد الولادة والعطلة لبعث مؤسسة والعطلة بدون أجر والغيابات غير الشرعية ضمن الرصيد المذكور. مثال: عون عمومي تمتعت بعطلة ولادة وعطلة ما بعد الولادة لمدٌة ستة أشهر خلال سنة 2025 يكون الرصيد اللازم لاستحقاق عطلة الاستراحة السنوية 15 يوما . المرجع : المنشور عدد 19 لسنة 2010.

المحور:


العطل



السؤال:


هل يمكن تمديد عطلة الإستراحة السنوية؟


الجواب:


نعم يمكن تمديد عطلة الإستراحة شريطة موافقة الرئيس المباشر.

المحور:


العطل



السؤال:


 عون عمومي تغيٌب عن العمل ثم تقدٌم في اليوم الموالي بمطلب عطلة استراحة سنوية لرئيسه المباشر فهل يمكن لهذا الأخير الموافقة على الطلب؟


الجواب:


 في صورة حدوث مانع مفاجئ يمكن للرئيس المباشر الموافقة على الطلب على سبيل التسوية. ما عدا ذلك يسوى يوم الغياب بدون مرتب باعتبار أن العون العمومي لا يمكن أن ينقطع عن العمل إلا بعد طلب عطلة والحصول على موافقة رئيسه المباشر .الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية.

المحور:


العطل



السؤال:


كيف يتم تأجيل عطلة الاستراحة السنوية؟


الجواب:


 يتقدٌم المعني بالأمر بمطلب عطلة استراحة سنوية بعنوان المدٌة المستحقة والمؤجٌلة ثم تتولى الإدارة تأجيل العطلة وذلك لسنة واحدة تلي مباشرة سنة استحقاق العطلة .مثال: عون عمومي لديه رصيد عطلة استراحة سنوية بعنوان سنة 2023 يقدٌر ب 20 يوما يمكن تأجيل الإنتفاع به خلال سنة 2025

المحور:


العطل



السؤال:


كيف يمكن التمتع بعطل تعويضية؟


الجواب:


يمكن للأعوان الذين قاموا بساعات عمل إضافية التمتع بعطلة تعويضية مقابل الأشغال الإضافية التي تم إنجازها بعد أوقات العمل القانونية والتي لا تدخل ضمن أوقات العمل العادية ويتم تقدير مدٌة العطلة من طرف الرئيس المباشر.

المحور:


العطل



السؤال:


كيف يحتسب التنفيل الخاص بالعطلة التعويضية؟


الجواب:


 يتم تنفيل الأعوان القائمين بخدمات إضافية خارج التوقيت الإداري بإخضاع مدٌة الخدمات الزائدة المنجزة من قبل العون خلال الأيام العادية للعمل وأيام الراحة الأسبوعية إلى ضارب مرٌة ونصف في حين تسوٌى مدة الأعمال الزائدة المنجزة خلال أيام الأعياد الوطنية والدينية بضارب 2.

المحور:


العطل



السؤال:


ما هي آجال تقديم مطلب العطلة الإستثنائية ؟


الجواب:


يتعين تقديم مطلب العطلة الإستثنائية مرفقا بالمؤيدات اللازمة في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الإنقطاع عن العمل .

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يمكن منح عطلة استثنائية للمشاركة في مؤتمرات علمية منظمة على المستوى الوطني أو الدولي أو الملتقيات ذات الصبغة الفنية والأيام الدراسية؟


الجواب:


 لا يمكن منح عطلة استثنائية للمشاركة في مؤتمرات علمية منظمة على المستوى الوطني أو الدولي أو الملتقيات ذات الصبغة الفنية والأيام الدراسية باعتبار أن الفصل 40 من قانون الوظيفة العمومية لم ينص على إمكانية الإنتفاع بعطل استثنائية للأسباب المذكورة أعلاه.

المحور:


العطل



السؤال:


 كيف يتم تسوية غياب مدرٌس (مباشر فعليا للتدريس) عن العمل لاجتياز امتحانات خاصة بدراسة جامعية (ماجستير مثلا)؟


الجواب:


يتم الخصم من المرتب بعنوان غياب غير شرعي باعتبار أن المدرسين يتمتعون فقط بالعطل المدرسية.

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يمكن التمتع بعطلة استثنائية بعنوان فترة تغيب لإجتياز امتحانات الوحدات القيمية بالمدرسة الوطنية للإدارة؟


الجواب:


 لا يمكن التمتع بعطلة استثنائية بعنوان فترة تغيب لإجتياز امتحانات الوحدات القيمية بالمدرسة الوطنية للإدارة ويتم تسوية فترة الغياب بمنح عطلة استراحة سنوية.

المحور:


العطل



السؤال:


هل يمكن أن تسبق عطلة استثنائية عطلة مرض أو تعقبها مباشرة؟


الجواب:


 يمكن سحب أحكام الفقرة الأخيرة من الفصل 35 من قانون الوظيفة العمومية على العطل الإستثنائية باعتبارها من نفس صنف العطل (عطل إدارية) أي يمكن أن تعقب عطلة استثنائية عطلة مرض أما عطلة المرض فلا يمكن أن تعقب عطلة استثنائية إلا بإذن من اللجنة الطبية.

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يمكن للعون المتغيب لأداء مناسك العمرة التمتع بعطلة استثنائية بعنوان فترة الغياب المعنية؟


الجواب:


 لا يمكن التمتع بعطلة استثنائية بعنوان فترة تغيٌب لآداء مناسك العمرة و يتم تسوية هذه الغياب إما بطلب التمتع بعطلة استراحة سنوية بالنسبة للأعوان المعنيين أو طلب التمتع بعطلة بدون أجر بالنسبة للمدرسين في صورة تغيبهم في فترة تتزامن مع تواصل الدروس.

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يمكن لعون سبق له أن أدٌى فريضة الحج قبل التحاقه بالوظيفة العمومية أن ينتفع بعطلة استثنائية للقيام بفريضة الحجٌ؟


الجواب:


لا يمكن ذلك باعتبار أن فريضة الحج لا تلزم المسلمين إلا مرة واحدة خلال حياتهم.

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يمكن الجمع بين عطلة الأبوة و العطلة الإستثنائية للقيام بواجب عائلي ملحٌ ؟


الجواب:


لا يمكن ذلك باعتبار أن ازدياد مولود جديد يمنح الحق في التمتع بعطلة أبوة محدٌدة صلب الفصل5 من القانون عدد 44 لسنة 2024 .

المحور:


العطل



السؤال:


 عون عمومي تمتع بعطلة استراحة مباشرة قبل عطلة عيد وطني أو ديني فكيف تتم تسوية هذه الوضعية؟


الجواب:


 تحتسب عطل أيام الأعياد الوطنية و الدينية ضمن عطلة الاستراحة السنوية التي تسبقها مباشرة . المرجع : المنشور عدد 19 لسنة 2010.

المحور:


العطل



السؤال:


ماهي آجال توجيه مطالب عطل المرض العادي و كيف يتم احتسابها؟


الجواب:


 يتم توجيه مطالب عطل المرض العادي إلى الرئيس المباشر في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ الانقطاع عن العمل و يتضمن هذا الأجل أيام العمل الفعلية و أيام الراحة الأسبوعية وأيام الأعياد الوطنية و الدينية . مثال : عون عمومي يتمتع براحة أسبوعية يومي السبت و الأحد تعرٌض لوعكة صحية يوم الجمعة يتعين عليه إرسال مطلب العطلة مرفقا بالشهادة الطبية في أجل أقصاه يوم السبت .

المحور:


العطل



السؤال:


 عون عمومي أرسل مطلب في التمتع بعطلة مرض عادي مرفقا بالشهادة الطبية عبر البريد فكيف يحتسب أجل 48 ساعة ؟


الجواب:


 يحتسب أجل 48 ساعة في هذه الحالة من تاريخ توجيه المطلب و ليس من تاريخ اتصال الإدارة بالوثائق المطلوبة. مثال : تغيب عون عمومي بسبب المرض لمدة 3 أيام ابتداء من 15 أفريل 2025 و أرسل مطلب عطلة عن طريق البريد يوم 16 أفريل 2025 سجٌل بمكتب الضبط المركزي للإدارة المعنية يوم 18 أفريل 2025 . يعتبر مطلب العطلة في هذه الحالة قد ورد في الأجل القانوني 48 ساعة ( 16 أفريل2025) .

المحور:


العطل



السؤال:


 ما الذي يترتب عن عدم التنصيص على العنوان بمطلب عطلة المرض العادي ؟


الجواب:


 يترتب على عدم التنصيص على العنوان بكل دقة الخصم من المرتب بعنوان فترة الغياب عن العمل. الأمر عدد 191 لسنة 1988

المحور:


العطل



السؤال:


 عون عمومي أدلى بشهادة طبية مسلٌمة من طرف طبيب متربص فهل تقبل هذه الشهادة ؟


الجواب:


لا تقبل هذه الشهادة باعتبار أن إثبات الإصابة بالمرض يتم من قبل طبيب مرسٌم بعمادة الأطباء ولا يمكن لطلبة الطب أو الأطباء المتربصين أو الممرضين أو الصيادلة أن يسلٌموا شهادة طبية.

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يمكن للعون العمومي الحصول على عطلة مرضية خالصة الأجر من أجل قضاء فترة نقاهة بمحطة مياه معدنية ؟


الجواب:


لا يمكن ذلك باعتبار أن عطل المرض العادي تسند بعد الإدلاء بشهادة طبٌية مسلٌمة من طرف طبيب مسجل بعمادة الأطباء.

المحور:


العطل



السؤال:


 عون عمومي تمتٌع بعطلة مرض عادي غادر خلالها أرض الوطن دون ترخيص مسبق من الإدارة فكيف تسوٌى فترة غيابه عن العمل ؟


الجواب:


تسوٌى فترة غيابه عن العمل دون أجر باعتبار أنه لا يمكن للعون قضاء عطلة مرض عادي خارج تراب الجمهورية دون ترخيص مسبق من رئيس الإدارة باستثناء الحالات الاستعجالية.

المحور:


العطل



السؤال:


 عون متربص منتدب حديثا باشر العمل ليوم واحد تقدٌم بمطلب للتمتع بعطلة مرض طويل الأمد فهل يحق له ذلك؟


الجواب:


نعم يحق له ذلك باعتبار أن قانون الوظيفة العمومية لم يشترط مباشرة العون لمدة دنيا لاستحقاق هذه العطلة على غرار عطل المرض العادي.

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يمكن منح عطلة مرض طويل الأمد إذا ما تبين أن المرض ناتج عن تناول المشروبات الكحولية أو عن استعمال المخدٌرات؟


الجواب:


 لا يمكن منح عطلة مرض طويل الأمد إذا ما تبين أن المرض ناتج عن تناول المشروبات الكحولية أو عن استعمال المخدٌرات وذلك طبقا لأحكام الفصل 44 من قانون الوظيفة العمومية

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يمكن للإدارة أن تبادر بوضع عون في عطلة مرض طويل الأمد؟


الجواب:


 يمكن للإدارة إسناد عطلة مرض طويل الأمد بصفة وجوبية إلى الأعوان الذين أصيبوا بأحد الأمراض المشار إليها أعلاه والذين لم يبادروا من تلقاء نفسهم بطلب الإنتفاع بهذه العطلة وتتولٌى الإدارة القيام بالإجراءات القانونية اللازمة الصدد.

المحور:


العطل



السؤال:


 هل بإمكان الإدارة أن تقرٌر إيقاف صرف مرتب العون المتمتع بعطلة مرض طويل الأمد إذا تبين لها أنه يتعاطى نشاطا خاصا بمقابل


الجواب:


نعم بإمكان الإدارة إيقاف صرف مرتب العون باعتبار أنه يحجٌر عليه ممارسة نشاط خاص بمقابل أثناء انتفاعه بعطلة مرض طويل الأمد بصرف النظر عن العقوبات التأديبية

المحور:


العطل



السؤال:


 عون عمومي تمتٌع بعطلة استراحة سنوية ثم تقدٌم مباشرة بمطلب للتمتع بعطلة مرض طويل الأمد فهل يمكن له ذلك ؟


الجواب:


لا يمكن ذلك حيث يتعيٌن توفٌر شرط المباشرة الفعلية أو أن يكون المعني بالأمر في عطلة مرض عادي للتمتٌع بعطلة مرض طويل الأمد وبالتالي فإنه يجب استئناف العمل ثم طلب التمتع بهذه العطلة.

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يمكن لرئيس الإدارة أن يرفض منح العون عطلة مرض طويل الأمد رغم أن اللجنة الطبية أبدت رأيا بالموافقة و العكس بالعكس؟


الجواب:


يجب على رئيس الإدارة أن يتخذ قرار مطابقا وجوبا لرأي اللجنة الطبية المختصة

المحور:


العطل



السؤال:


عون عمومي تم عرض ملف تمتٌعه بعطلة مرض طويل الأمد على اللجنة الطبية المختصة التي أبدت عدم موافقتها على الطلب و تمت دعوة المعني بالأمر إلى استئناف عمله إلا أن هذا الأخير رفض الإلتحاق بمركز عمله فكيف تتم تسوية هذه الوضعية؟


الجواب:


 استقر فقه قضاء المحكمة الإدارية على اعتبار أن من حق المعني بالأمر أن يطعن في شرعية عمل اللجنة الطبية إلا أن ذلك لا يعفيه من واجب الامتثال إلى ما طلب منه بخصوص استئناف عمله وتتولى الإدارة في هذه الحالة إيقاف صرف مرتب المعني بالأمر.

المحور:


العطل



السؤال:


ماهي عناصر الأجر المخوٌلة للعون المتمتع بعطلة مرض طويل الأمد ؟


الجواب:


يحتوي المرتب على الأجر الأساسي و جميع المنح القارة باستثناء ما كان مرتبطا بالإنجاز الفعلي للعمل على غرار منحة الإنتاج غير المدمجة في المرتب .

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يتمتع العون المنتفع بعطلة مرض طويل الأمد بالمنح والامتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية؟


الجواب:


 تواصل الإدارة عادة صرف هذه المنح غير أنه في صورة مواصلة العون التمتع بعطلة مرض طويل الأمد تلتجأ الإدارة إلى اتخاذ إجراءات إنهاء تكليف المعني بالأمر بالخطة الوظيفية و بالتالي إيقاف صرف المنح والإمتيازات المتأتية منها . مع الإشارة إلى أنه بالنسبة للأعوان المنتفعين بالسكن الوظيفي فيتعين عليهم مغادرته.

المحور:


العطل



السؤال:


ماهو حادث الشغل؟


الجواب:


 حادث الشغل هو الحادث الحاصل للعون بموجب الشغل أو بمناسبته وذلك مهما كان سببه ومكان وقوعه. كما يعتبر حادث الشغل الحادث الذي يتعرّض إليه العون عندما يكون ذاهبا من محل إقامته إلى مكان عمله أو عندما يكون راجعا من عمله نحو محل إقامته شريطة أن لا يكون العون قد غيّر اتجاهه لسبب أملته مصلحته الشخصيّة.

المحور:


العطل



السؤال:


ماهو المرض المهني؟


الجواب:


المرض المهني هو كل اعتلال أو تعفّن جرثومي أو إصابة تكون منجرّة عن النشاط المهني للعون المتضرٌر

المحور:


العطل



السؤال:


 هل ينطبق نظام حوادث الشغل على جميع الأعوان العموميين بمختلف وضعياتهم الإدارية؟


الجواب:


ينطبق نظام حوادث الشغل والأمراض المهنية على جميع الأعوان: موظفين، عملة، وقتيين، متعاقدين.

المحور:


العطل



السؤال:


 ما الذي يترتب عن عدم اعتبار حادث الشغل ذا طبيعة مهنية من طرف اللجنة الطبية المركزية؟


الجواب:


تتم تسوية فترة الغياب كعطلة مرض عادي أو كغياب غير شرعي في صورة عدم توفر الرصيد الكافي للتمتع بعطلة مرض عادي.

المحور:


العطل



السؤال:


 عون عمومي منتدب حديثا باشر العمل ليوم واحد ثم تعرض لحادث الشغل فهل يحقٌ له التمتع بعطلة حادث شغل؟


الجواب:


نعم يمكن للمعني بالأمر التمتع بعطلة حادث شغل في صورة إقرار الطبيعة المهنية لحادث الشغل من طرف اللجنة الطبية المركزية وخلافا لذلك يتم الخصم من المرتب بعنوان فترة الغياب.

المحور:


العطل



السؤال:


 عون عمومي غادر مركز عمله خلال التوقيت الإداري بعد حصوله على ترخيص من رئيسه المباشر في العمل تعرض لحادث سير فهل يعتبر هذا الحادث حادث شغل؟


الجواب:


 لا يعتبر هذا الحادث ذو طبيعة مهنية استنادا لما يلي: الترخيص من الرئيس المباشر يبرٌر فترة الغياب فقط. نفي المشرع الطبيعة المهنية لحوادث الشغل الحاصلة أثناء المسير إذا تغير الإتٌجاه لمصلحة خاصة وبالتالي يتم نفيها عند قضاء مصلحة خاصة أثناء العمل. تتعارض وضعية العون وهو في حالة قضاء مصلحة خاصة مع قاعدة موجب الشغل أو بمناسبته.

المحور:


العطل



السؤال:


ماهي أصناف العطل الإستثنائية ؟


الجواب:


المحور:


العطل



السؤال:


ماهي شروط و إجراءات التمتع بعطلة ما بعد الولادة؟


الجواب:


المحور:


العطل



السؤال:


ماهي عطلة الأبوة ؟


الجواب:


المحور:


العطل



السؤال:


 عون عمومي غادر مركز عمله قبل انتهاء الوقت القانوني أو مدرٌس لم يدرٌس جميع الساعات المطالب بها في اليوم طبقا لجدول أوقاته. ما الذي يترتب عن ذلك؟


الجواب:


يتم تسوية الغياب بدون أجر باعتباره عملا غير منجز طبقا لأحكام الفصلين 41 و96 من مجلة المحاسبة العمومية.

المحور:


العطل



السؤال:


 في صورة تسوية فترة غياب عن العمل بدون أجر (مطلب عطلة مرض عادي دون مؤيدات، عدم ذكر العنوان، ورود المطلب بعد الآجال القانونية ،....) فكيف تسوٌى أيام الراحة الأسبوعية أو أيام الأعياد الوطنية أو الدينية التي تلي مباشرة فترة الغياب عن العمل المذكورة سلفا؟


الجواب:


تسوٌى أيام الراحة الأسبوعية أو أيام الأعياد الوطنية والدينية التي تلي مباشرة فترة غياب غير شرعي على غرار الفترة التي سبقتها أي بدون أجر.

المحور:


العطل



السؤال:


هل يمكن للعون العمومي الذي تم الإحتفاظ به لدى مصالح الأمن العمومي أو إيقافه تحفظيا عن العمل المطالبة باسترجاع ما تم خصمه من مرتبه بعنوان فترة الغياب؟


الجواب:


 استقر فقه قضاء المحكمة الإدارية على إمكانية مطالبة الأعوان الذين تم إيقافهم من طرف المصالح الأمنية أو العدلية لمدٌة معيٌنة باسترجاع ما تم خصمه بعنوان فترة الغياب شريطة عدم تسليط عقوبة جزائية في شأن المعني بالأمر (الحكم بعدم سماع الدعوى). هذا وتتولى الإدارة عادة في هذه الوضعيات تطبيق أحكام الفصل 56 من قانون الوظيفة العمومية بإيقاف المعني بالأمر تحفظيا عن العمل واتخاذ إجراءات إحالته على مجلس الـتأديب ويمكن للمعني بالأمر استرجاع المبالغ التي تم خصمها (كاملة أو جزء منها) في صورة عدم تسليط عقوبة العزل أو تسليط عقوبة الرفت المؤقت لمدٌة أقل من مدٌة الإيقاف.

المحور:


التأجير



السؤال:


ماهي قاعدة التأجير النسبي بالنسبة للمدرٌسين؟


الجواب:


 ترتكز قاعدة التأجير النسبي بالنسبة للمدرسين المباشرين فعليا للتدريس على ما يلي: اعتبار جملة أيام العمل الفعلية بالنسبة لرجال التعليم مساوية ل 285 يوما و تكون العطل الصيفية مساوية ل 75 يوما. احتساب المبالغ المالية التي يتعيٌن حجزها من مرتبات أشهر جويلية و أوت وسبتمبر بالنسبة للمدرٌسين المنتدبين خلال السنة الدراسية و كافة الوضعيات التي استوجبت إيقاف صرف المرتب لمدٌة معينة خلال السنة الدراسية (غياب غير شرعي، عمل غير منجز، عطلة بدون أجر، رفت مؤقت ، ...) كما يلي : عدد الأيام التي تمت تسويتها دون مرتب *75 /285 مثال: مدرٌس تغيٌب عن العمل بصفة غير شرعية لمدٌة 10 أيام و تم الخصم من مرتبه خلال السنة الدراسية بعنوان الفترة المعنية، يتم أيضا الخصم من مرتبه خلال العطلة الصيفية كما يلي: 10*75/285 = 2.63 و حيث أن الفصل 96 من مجلة المحاسبة العمومية يعتبر الغياب الجزئي غيابا كاملا فيتم تكبير أجزاء الكسر عند عملية الإحتساب و خصم أجر 03 أيام من مرتبات أشهر العطلة الصيفية.

المحور:


التأجير



السؤال:


ماهي شروط و آثار التمتع بعطلة لبعث مؤسسة ؟


الجواب:


المحور:


العطل



السؤال:


 عون متربص باشر لمدة يوم واحد تقدم بمطلب في الإحالة على عدم المباشرة الخاصة من أجل تقريب الأزواج فهل يحق له ذلك؟


الجواب:


نعم يحق له ذلك باعتبار أن قانون الوظيفة العمومية لم يشترط توفر سنتين من الخدمة الفعلية.

المحور:


حالات العون العمومي



السؤال:


 عون متربٌص باشر العمل لمدة سنتين تقدٌم بمطلب إحالة على عدم المباشرة العادية فهل يحق له ذلك؟


الجواب:


نعم يحق له ذلك باعتبار أن قانون الوظيفة العمومية لم يشترط الترسيم

المحور:


حالات العون العمومي



السؤال:


 هل يمكن المرور مباشرة من حالة عدم مباشرة إلى حالة إلحاق لدى الوكالة لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني؟


الجواب:


يمكن المرور مباشرة من حالة عدم المباشرة إلى حالة إلحاق لدى الوكالة التونسية للتعاون الفني دون الحاجة إلى استئناف العمل شريطة الاستظهار بعقد عمل بالخارج يحظى بمصادقة الوكالة التونسية للتعاون الفني وموافقة الإدارة المركزية.

المحور:


حالات العون العمومي



السؤال:


 هل يمكن للعون المحال على عدم المباشرة العادية أو الوجوبية المشاركة في الإمتحانات المهنية والمناظرات الداخلية التي تنظمها الإدارة؟


الجواب:


لا يمكن له ذلك باعتبار أنه يفقد حقوقه في الترقية.

المحور:


حالات العون العمومي



السؤال:


ما هي شروط الإحالة على عدم المباشرة وآثارها على المسار المهني ؟


الجواب:


المحور:


حالات العون العمومي



السؤال:


 هل ينتفع جميع الأعوان مهما كانت وضعياتهم الإدارية بالتدرج ؟


الجواب:


ينتفع الموظفون و الأعوان الوقتيون و العملة بالتدرج أما المتعاقدون فليس لديهم الحق في التدرج .

المحور:


التدرج و الترقية



السؤال:


ماهي الفترات التي لا تحتسب في الأقدمية اللازمة في التدرج؟


الجواب:


لا تحتسب فترات العطل بدون أجر والغيابات غير الشرعية والعطلة لبعث مؤسسة و الإحالة على عدم المباشرة العادية وعدم المباشرة الوجوبية والرفت المؤقت. أما فترات عطل المرض وعطل الإستراحة والعطل الإستثنائية وعطل الولادة والأمومة وعطل التكوين المستمر وعدم المباشرة الخاصة والإلحاق فتحتسب في الأقدمية .

المحور:


التدرج و الترقية



السؤال:


 كيف يتم تقييم مقياس المثابرة و المواظبة عند إسناد عدد منحة الإنتاج ؟


الجواب:


يتم تقييم مقياس المثابرة و المواظبة عند إسناد عدد منحة الإنتاج كما يلي : - خصم نقطة أو نصف نقطة بعنوان كل يوم رخصة مرض أو غياب غير مبرٌر أو عطلة بدون أجر و ذلك حسب السلك الذي ينتمي إليه المعني بالأمر : يتم الرجوع إلى نظام التأجير الخاص بالسلك المعني للتعرف على مقدار الخصم : نقطة أو نصف نقطة . - خصم نقطة واحدة بعنوان كل وحدة تأخير و يتم احتساب مدة التأخير كما يلي : إلى حدٌ 30 دقيقة : ربع وحدة من 31 دقيقة إلى 45 دقيقة : نصف وحدة من 46 دقيقة إلى 60 دقيقة : ¾ وحدة أكثر من 60 دقيقة : وحدة كاملة

المحور:


تقييم آداء العون العمومي



السؤال:


ماهي دورية إسناد عدد منحة الإنتاج ؟


الجواب:


يسند عدد منحة الإنتاج كل ستة أشهر ويشمل هذا العدد المدٌة المتراوحة بين غرة ديسمبر و31 ماي بالنسبة للسداسي الأول و غرة جوان و 30 نوفمبر بالنسبة للسداسي الثاني و يتراوح العدد بين 0 و 100.

المحور:


تقييم آداء العون العمومي



السؤال:


كيف يحتسب مقدار منحة الإنتاج المسندة كل ثلاثي و كل سداسي ؟


الجواب:


يحتسب مقدار منحة الإنتاج المسندة كما يلي : المقدار النهائي لمنحة الإنتاج لكل سداسي يحصل بعد طرح : - المقدار المسند بعنوان الثلاثي السابق - نسبة 1/360 من المقدار الأقصى السنوي لكل يوم رخصة مرض أو تغيب دون مبرٌر في صورة إسناد العون عدد يساوي صفرا بعنوان مقياس المثابرة و المواظبة .

المحور:


تقييم آداء العون العمومي



السؤال:


ماهو تاريخ الإنتفاع بالمنح ذات الصبغة العائلية بالنسبة للأعوان الذين يتقدمون بتصاريح في حصول تغيير في وضعياتهم العائلية ؟


الجواب:


تصرف هذه المنح ابتداء من تاريخ تولد الحق إذا بلغت جميع الوثائق المطلوبة إلى الإدارة الراجع إليها العون المنتفع بالنظر في غضون 3 أشهر الموالية لتاريخ استحقاق هذه المنح بعد انقضاء هذا الأجل يتم الإنتفاع ابتداء من تاريخ اتصال الإدارة بالوثائق المطلوبة.المرجع : مكتوب الوزير الأول المؤرخ في 2000/06/10 .

المحور:


التأجير



السؤال:


هل يمكن لموظفة تونسية متزوجة بأجنبي الإنتفاع بالمنح ذات الصبغة العائلية ؟


الجواب:


نعم يمكن لموظفة تونسية الإنتفاع بالمنح ذات الصبغة العائلية دون اعتبار لجنسية الزوج شريطة الإدلاء بالوثائق التالية :  تصريح على الشرف.  شهادة في الجنسية التونسية بالنسبة لأبنائها  نسخة من عقد الزواج  مضامين الولادة  شهادة في عدم تقاضي المنحة العائلية إذا كان الأب أجيرا في القطاع الخاص

المحور:


التأجير



السؤال:


 عون متربص باشر العمل لمدٌة ستة (06 ) أشهر تقدم بمطلب عطلة مرض عادي لمدٌة 45 يوما فكيف تتم تسوية فترة غيابه عن العمل؟


الجواب:


للمعني بالأمر الحق في عطلة مرض عادي مدٌتها خمسة (05 ) أيام عن كل شهر عمل منجز أي عطلة مرض عادي لمدة 30 يوما بكامل الأجر و تتم إحالته على عدم المباشرة الوجوبية لمدٌة 15 يوما باعتبار أنه لم يباشر العمل لمدة 365 يوما وليس لديه الحق في التمتع بعطلة مرض عادي بنصف الأجر .

المحور:


العطل



السؤال:


عون وقتي باشر العمل لمدٌة ستة (06 ) أشهر تقدم بمطلب عطلة مرض عادي لمدة 45 يوما فكيف تتم تسوية فترة غيابه عن العمل؟


الجواب:


للمعني بالأمر الحق في عطلة مرض عادي مدٌتها خمسة (05 ) أيام عن كل شهر عمل منجز أي عطلة مرض عادي لمدٌة 30 يوما بكامل الأجر و تسوى بقية المدٌة أي 15 يوما بدون أجر باعتبار أنه لم يباشر العمل لمدة 365 يوما وليس لديه الحق في التمتع بعطلة مرض عادي بنصف الأجر

المحور:


العطل



السؤال:


عون متعاقد باشر العمل لمدٌة ستة (06 ) أشهر تقدم بمطلب عطلة مرض عادي لمدة 30 يوما فكيف تتم تسوية فترة غيابه عن العمل؟


الجواب:


للمعني بالأمر الحق في عطلة مرض عادي مدٌتها يومان و نصف (2.5 ) عن كل شهر عمل منجز أي عطلة مرض عادي لمدٌة 15 يوما بكامل الأجر و تسوى بقية المدٌة أي 15 يوما بدون أجر .

المحور:


العطل



السؤال:


هل يمكن لعون تمتع بعطلة مرض عادي مغادرة محل إقامته؟


الجواب:


لا يمكن لعون تمتع بعطلة مرض عادي مغادرة محل إقامته دون ترخيص مسبق من إدارته باستثناء حالة التأكد التي يجب إثباتها. الفصل 41 من قانون الوظيفة العمومية .

المحور:


العطل



السؤال:


 هل تسقط مستحقٌات عطلة الإستراحة السنوية عند نقلة أو إلحاق عون لدى وزارة أو إدارة عمومية أخرى ؟


الجواب:


لا تسقط المستحقٌات في هذه الحالة و يكفي الادلاء بقرار أو شهادة مسلٌمة في الغرض من الإدارة الأصلية.

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يمكن للإدارة عند الضرورة أن تأمر العون العمومي بإيقاف عطلة الاستراحة واستئناف عمله؟


الجواب:


نعم يمكن للإدارة، لضرروة العمل، أن تأمر العون العمومي بإيقاف عطلة الإستراحة واستئناف عمله ويعتبر عدم الإمتثال إلى ذلك خطأ مهنيا فادحا.

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يمكن للعون المتغيب لأداء مناسك العمرة التمتع بعطلة استثنائية بعنوان فترة الغياب المعنية؟


الجواب:


 لا يمكن التمتع بعطلة استثنائية بعنوان فترة تغيٌب لآداء مناسك العمرة و يتم تسوية هذه الغياب إما بطلب التمتع بعطلة استراحة سنوية بالنسبة للأعوان المعنيين أو طلب التمتع بعطلة بدون أجر بالنسبة للمدرسين في صورة تغيبهم في فترة تتزامن مع تواصل الدروس

المحور:


العطل



السؤال:


هل يكفي الاستظهار بشهادة حضور للتمتع بعطلة مرض عادي؟


الجواب:


لا يكفي الإستظهار بشهادة حضور certificat de présence للتمتع بعطلة مرض عادي إذ يتعين الإدلاء بشهادة طبية تنص على المدة المحتملة للشفاء و يتم الخصم من المرتب بعنوان غياب غير شرعي في هذه الحالة.المرجع : الأمر عدد 191 لسنة 1988.

المحور:


العطل



السؤال:


 عون عمومي سوٌيت فترة غيابه عن العمل بدون أجر ثم استظهر مباشرة بشهادة طبية قصد التمتع بعطلة مرض عادي دون استئنافه لعمله فهل يمكن له التمتع بعطلة مرض عادي خالصة الأجر في هذه الحالة؟


الجواب:


لا يمكن للعون التمتع بعطلة مرض عادي إلا إذا كان مباشرا لعمله بصفة فعلية وتسوٌى فترة غيابه عن العمل بدون أجر في هذه الوضعية.

المحور:


العطل



السؤال:


 هل بإمكان الإدارة أن تقرٌر إيقاف صرف مرتب العون المتمتع بعطلة مرض طويل الأمد إذا تبين لها أنه يتعاطى نشاطا خاصا بمقابل ؟


الجواب:


نعم بإمكان الإدارة إيقاف صرف مرتب العون باعتبار أنه يحجٌر عليه ممارسة نشاط خاص بمقابل أثناء انتفاعه بعطلة مرض طويل الأمد بصرف النظر عن العقوبات التأديبية.المرجع : الفصل 36 من قانون الوظيفة العمومية

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يمكن التمتع بعطلة مرض عادي مباشرة إثر عطلة ولادة ؟


الجواب:


لا يمكن التمتع بعطلة مرض عادي مباشرة إثر عطلة ولادة إذ يتعين استناف العمل ثم طلب التمتع بعطلة مرض عادي.

المحور:


العطل



السؤال:


 ماهي حقوق المتضرر في حالة العجز المستمر ؟


الجواب:


 للمتضرٌر الحق:  تعويض الأعضاء البدنية أو أجزائها و تقويم اعوجاجها.  بطاقة أولوية تسندها وزارة الشؤون الاجتماعية  رأس مال أو جراية تعويضية

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يمكن التمتع بعطلة مرض مباشرة إثر عطلة بدون أجر؟


الجواب:


لا يمكن التمتع بعطلة مرض مباشرة إثر عطلة بدون أجر إذ أنه يتعين استئناف العمل إثر العطلة بدون أجر ثم طلب التمتع بعطلة مرض.

المحور:


العطل



السؤال:


 إطار إشراف بمؤسسة تربوية (مدير، ناظر، قيم عام) تقدٌم بطلب في الترخيص في التغيب ومغادرة أرض الوطن خلال السنة الدراسية وحظي مطلبه بالموافقة فكيف تتم تسوية مدٌة غيابه عن العمل؟


الجواب:


تسوٌى فترة غيابه عن العمل بالخصم من رصيد عطلة الاستراحة السنوية للمعني بالأمر.

المحور:


العطل



السؤال:


 هل يتعين على العون المحال على عدم المباشرة إعلام الإدارة مسبقا بكل سفر خارج تراب الجمهورية؟


الجواب:


نعم يتعين على العون المحال على عدم المباشرة إعلام الإدارة مسبقا بكل سفر خارج تراب الجمهورية وبمقرٌ الإقامة بالخارج.

المحور:


حالات العون العمومي



السؤال:


 هل يمكن للإدارة أن تبادر بإنهاء العطلة لبعث مؤسسة؟


الجواب:


 نعم يمكن للإدارة أن تبادر بإنهاء العطلة لبعث مؤسسة في صورة ثبوت مخالفة المعني بالأمر لشروط إسناد هذه العطلة و يتم عند الإقتضاء استرجاع المبالغ المالية التي انتفع بها المعني بالأمر بصرف النظر عن التتبعات التأديبية.المرجع : الأمر عدد 1617 لسنة 2003.

المحور:


العطل



السؤال:


 ماهو المرتب المخوٌل لعون تعمل بنظام نصف الوقت مع الإنتفاع بثلثي الأجر تمتعت بعطلة بنصف المرتب ( عطلة مرض عادي أو عطلة ما بعد الولادة أو عطلة مرض طويل الأمد )


الجواب:


تتمتع المعنية بالأمر في هذه الوضعيات بنصف 1/2 المرتب. المرجع : الأمر عدد 3230 لسنة 2006 - المنشور عدد 43 لسنة 2006

المحور:


التأجير



السؤال:


هل يمكن للإدارة نقلة عون لضرورة العمل؟


الجواب:


 نعم يمكن للإدارة لأسباب تحتٌمها ضرورة العمل نقلة عون من مركز عمل لآخر غير أنه إذا انجرٌ عن هذه النقلة تغيير في محل الإقامة يتعين استشارة اللجنة الإدارية المتناصفة ذات النظر بصفة مسبقة ويستثنى من ذلك الأعوان المكلٌفون بخطة وظيفية باعتبار أن للإدارة كامل السلطة التقديرية في هذا المجال غير أنه بإمكان الأعوان المعنيين رفض الإضطلاع بالخطة الوظيفية الجديدة.المرجع : الفصل 67 من قانون الوظيفة العمومية.

المحور:


حالات العون العمومي



السؤال:


هل يمكن الإلحاق في إطار التعاون الفني بتونس؟


الجواب:


 نعم يمكن القيام بمهمة تعاون فني بتونس لدى: • منظمات دولية حكومية أو غير حكومية • جمعيات أجنبية وفروعها • مؤسسات أو شركات أجنبية وفروعها المنتصبة بتونس المرجع : المرسوم عدد 45 لسنة 2022

المحور:


حالات العون العمومي



السؤال:


هل يمكن وضع الأعوان الوقتيين والمتعاقدين في حالة تحت السلاح؟


الجواب:


لا يمكن وضع الأعوان الوقتيين والأعوان المتعاقدين في حالة تحت السلاح ويتعين على المعنيين بالأمر تقديم استقالتهم من الوظيف.

المحور:


حالات العون العمومي



السؤال:


 ما هو المرتٌب المخوٌل لعون يعمل بنظام نصف الوقت مع الإنتفاع بنصف الأجر تمتع بعطلة بنصف المرتب ( عطلة مرض عادي أو عطلة ما بعد الولادة أو عطلة مرض طويل الأمد ) ؟


الجواب:


يتمتع المعني بالأمر في هذه الوضعيات بربع ¼ المرتب طيلة مدٌة العطلة.

المحور:


حالات العون العمومي



السؤال:


ماهي شروط و إجراءات التمتع بنظام العمل نصف الوقت بثلثي الأجر؟


الجواب:


المحور:


حالات العون العمومي



السؤال:


ما هي إجراءات و آثار التمتّع بنظام نصف الوقت مع الإنتفاع بنصف الأجر؟


الجواب:


المحور:


حالات العون العمومي



السؤال:


ما المقصود بقائمة الكفاءة الخاصة بالترقية بالإختيار ؟


الجواب:


تدرج بقائمة الكفاءة جميع أسماء الأعوان الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة سواء كانوا في حالة مباشرة أو حالة إلحاق أو حالة عدم مباشرة خاصة . إذا كانت الترقية مرتبطة بانتداب أو بترقية عن طريق مناظرة أو امتحان مهني يتم إعداد قائمة الكفاءة بعنوان السنة التي تم خلال فتح المناظرة أو الإمتحان المهني.المرجع : الأمر عدد 2322 لسنة 1994 .المنشور عدد 1 لسنة 1995.

المحور:


التدرج و الترقية



السؤال:


 ما هي آثار الإعفاء من الخطة الوظيفية المشتركة ؟


الجواب:


يترتب عن الإعفاء من الخطة الوظيفية الحرمان الفوري من المنح و الإمتيازات المخولة لخطة وظيفية غير أن العون يواصل الإنتفاع بالمنح و الإمتيازات المتأتية من الخطة الوظيفية التي كان يشغلها لمدة أقصاها سنة و ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى شريطة : - أن لا يكون الإعفاء مترتبا عن تسليط عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية . - أن يكون العون قد باشر الخطة المعنية لمدة سنتين على الأقل و في صورة عدم توفر الشرط الثاني يتمتع المعني بالأمر بالمنح و الإمتيازات المخولة للخطة الوظيفية الأدنى مباشرة لمدة أقصاها سنة و ما لم يتم تكليفه بخطة وظيفية أخرى. و يمكن للعون أن ينتفع بمقابل مالي عوضا عن الإمتيازات العينية التي كان ينتفع بها . مثال : عون عمومي باشر خطة رئيس مصلحة لمدة 6 سنوات ثم خطة كاهية مدير لمدة سنة و ستة أشهر ثم تم إعفاؤه من خطته الوظيفية يحق له في هذه الحالة التمتع بالمنح و الإمتيازات المخولة لخطة رئيس مصلحة . المرجع : الأمر عدد 1245 لسنة 2006 . المنشور عدد 26 لسنة 2006 .

المحور:


الخطط الوظيفية



السؤال:


هل تحتسب المدة التي يواصل فيها العون التمتع بالمنح و الإمتيازات المخولة للخطة وظيفية على إثر الإعفاء منها أو للخطة الأدنى مباشرة ضمن الأقدمية المعتبرة للتكليف بخطة وظيفية جديدة


الجواب:


لا تحتسب المدة التي يواصل فيها العون التمتع بالمنح و الإمتيازات المخولة للخطة الوظيفية على إثر الإعفاء منها أو للخطة الأدنى مباشرة ضمن الأقدمية المعتبرة للتكليف بخطة وظيفية جديدة إذ تقتصر آثارها على الجانب المالي فقط .المنشور عدد 26 لسنة 2006

المحور:


الخطط الوظيفية



السؤال:


ماهي شروط إسناد منحة العمل الدوري ؟


الجواب:


تسند منحة العمل الدوري لمدرٌسي المدارس الإعدادية و المعاهد المباشرين بمراكز العمل الدوري المضبوطة بمقتضى قرار من السيد وزير التربية .المرجع : الأمر عدد 3755 لسنة 2013

المحور:


التأجير



السؤال:


 هل ينتفع بمنحة العمل الدوري جميع الأعوان مهما كانت وضعياتهم الإدارية ؟


الجواب:


نعم جميع الأعوان يتمتعون بالمنحة سواء كانوا متربصين ، مترسمين ، وقتيين ، متعاقدين منظرين .

المحور:


التأجير



السؤال:


هل تسند منحة العمل الدوري للمدرسين المكلفين بعمل إداري أو تربوي أو المكلفين بخطة مدير أو ناظر ؟


الجواب:


لا تسند هذه المنحةإلا للمدرسين المباشرين فعليا للتدريس و بالتالي لا تسند للمدرسين المكلٌفين بعمل إداري أو تربوي أو المكلفين بخطة مدير أو ناظر.

المحور:


التأجير



السؤال:


 هل تسند كامل المنحة بالنسبة للأعوان العاملين بنظام نصف الوقت؟


الجواب:


لا تسند كامل منحة العمل الدوري بالنسبة للأعوان العاملين نصف الوقت حيث يتم صرف 2/3 المنحة بالنسبة للأعوان العاملين بنظام نصف الوقت مع الإنتفاع بثلثي الأجر و ½ المنحة بالنسبة للأعوان العاملين بنظام نصف الوقت العادي.

المحور:


التأجير



السؤال:


كيف تتم إعادة ترتيب المنتفعين بترقية إلى رتبة تنتمي إلى صنف أو صنف فرعي أعلى ضمن شبكة الأجور؟


الجواب:


المحور:


التدرج و الترقية



السؤال:


ماهي مقادير منحة الإنتاج ؟


الجواب:


المحور:


التأجير



السؤال:


ماهي الإمتيازات الجبائية الممنوحة بعنوان الأبناء المعوقين أو الطلبة غير المنتفعين بمنحة جامعية ؟


الجواب:


الإمتيازات الجبائية بعنوان الأبناء في الكفالة : طبقا لأحكام الفصلين 94 و 95 من قانون المالية لسنة 2014 و الفصلين 54 و 55 من قانون المالية لسنة 2018 ينتفع كل عون له صفة رئيس العائلة بطرح إضافي من قاعدة احتساب الضريبة تقدٌر ب : - 2000 دينار سنويا بالنسبة لكل طفل معوق في الكفالة مهما كان سنه و رتبته و ذلك شريطة الإدلاء لدى المؤجر بشهادة إعاقة و مضمون ولادة لم يمض على استخراجه أكثر من 3 أشهر. - 1000 دينار سنويا بعنوان كل طفل في الكفالة يزاول تعليمه العالي دون الإنتفاع بمنحة جامعية شرط أن لا يتجاوز سنه 25 خلال السنة المعنية بالتخفيض و في حدود الأربعة أطفال الأوائل شريطة الإستظهار ب : • شهادة تفيد عدم انتفاع الإبن الذي يزاول دراسته بالتعليم العالي بمنحة جامعية خلال السنة المعنية بطرح التخفيض . • شهادة مسلٌمة من قبل مؤسسات التعليم العالي تثبت مزاولة الإبن المعني دراسته خلال السنة الجامعية المعنية بطرح التخفيض. • مضمون ولادة لا يتجاوز تاريخ إصداره ثلاثة أشهر . المراجع : قرار وزير المالية المؤرخ في 29/03/2013 – المذكرة العامة عدد 7 لسنة 2018

المحور:


التأجير



اطرح سؤالك